منتدى كلية التجارة جامعة المنصورة منتدى كلية التجارة جامعة المنصورة |
|
| مختصر فقة الشافعى فى الصلاة والصوم والزكاة ؟؟؟؟ | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
???? زائر
| موضوع: مختصر فقة الشافعى فى الصلاة والصوم والزكاة ؟؟؟؟ الأحد سبتمبر 13, 2009 10:21 am | |
| كتاب الصلاة الصلاة المفروضة خمس:الظهر: وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المِثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين،وفي الجواز إلى غروب الشمس.والمغرب: ووقتها واحد، وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذِّن ويتوضأ، ويستر العورة، ويقيم الصلاة، ويصلي خمس ركعات. والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. شروط وجوب الصلاةفصل:وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام، والبلوغ ،والعقل، وهو حد التكليف . الصلوات المسنونةوالصلوات المسنونات خمس: العيدان، والكسوفان، والإستسقاء. السنن التابعة للفرائضوالسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. النوافل المؤكداتوثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى ،وصلاة التراويح. شروط الصلاةفصل:وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحَدَث والنجَس ،وسَتر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة. ويجوز ترك القبلة في حالتين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الراحلة. أركان الصلاةفصل:وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية، والقيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة- و(بسم الله الرحمن الرحيم) آية منها- والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والتسليمة الأولى، ونية الخروج من الصلاة، وترتيب الأركان على ما ذكرناه. سنن الصلاةوسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان، والإقامة.وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. هيآت الصلاةوهيآتها خمسة عشر خَصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال، والتَوجُّه، والاستعاذة ،والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، والتأمين، وقراءة السورة بعد الفاتحة ،والتكبيرات عند الرفع والخفض، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى، ويقبض اليمنى إلا المُسَبِّحة فإنه يشير بها متشهدا ،والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة ،والتسليمة الثانية. ما تخالف المرأة فيه الرجلفصل:والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يُجافي مِرفقيه عن جنبَيه ،ويُقِّل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبَّح، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته.والمرأة تضُم بعضها إلى بعض، وتَخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت،وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. والأمَة كالرجل . مبطلات الصلاةفصل:والذي ُيبطل الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد ،والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل ،والشرب ،والقهقهة، والرِّدة. ركعات الفرائضفصل*وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة،فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات ،ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.وجملة الأركان في الصلاة: مائة وستة وعشرون ركنا :في الصبح ثلاثون ركنا ،وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا ،وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا.ومن عجَز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطَجِعا.فصل:والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، وسنة، وهيئة.فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به، وبنى عليه، وسجد للسهو.والسنة لا يعود إليها بعد التلَبُّس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها.والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها . وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو ، وسجود السهو سنة ومحَلُّه قبل السلام.فصل:وخمسة أوقات لا يصلَّى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رُمح ،وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. صلاة الجماعةفصل:وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام .ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، والبالغ بالمراهِق.ولا تصح قدوة رجل بامرأة، ولا قارئ بأمِّي.وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه.وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته، ولا حائل هناك جاز. صلاة المسافرفصل:ويجوز للمسافر قَصرُ الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية.وأن تكون مسافته ستة عشر فرسَخا.وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية .وأن ينوي القصر مع الإحرام .وأن لا يأتم بمُقيم.ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما صلاة الجُمُعةفصل:وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء:الإسلام ،والبلوغ ،والعقل، والحرية، والذكورية، والصحة، والاستيطان.وشرائط فعلها ثلاثة: أن يكون البلد مِصرا أو قرية، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا.فإن خرج الوقت أو عُدِمت الشروط صُلِّيت ظهرا.وفرائضها ثلاثة:خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلَّى ركعتين في جماعة .وهيآتها أربع خصال: الغُسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر، والطِّيب.ويستحب الإنصات في وقت الخطبة ، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. صلاة العيدينفصل:وصلاة العيدين سنة مؤكدة ،وهي ركعتان يكَبِّر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا . ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة .وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. صلاة الكسوف والخسوففصل:وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تُقضَ.ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ،وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود.ويخطب بعدها خطبتين.ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. صلاة الاستسقاءفصل:وصلاة الاستسقاء مسنونة،فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام.ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بِذْلَة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما، ويحوِّل رداءه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو:اللهم اجعلها سُقيا رحمة ولا تجعلها سُقيا عذاب، ولا مَحْق ولا بلاء، ولا هدْم ولا غرق، اللهم على الظِّراب والآكام، ومنابتِ الشجر وبُطون الأودية.اللهم حوالَيْنا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مُغِيثا،هنيئا مريئا مَرِيعا سَحَّا عامَّا غَدَقا طَبقَا مُجَلِّلا، دائما إلى يوم الدين. كتاب الصيام . شروط وجوب الصياموشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء:الإسلام، والبلوغ والعقل، والقدرة على الصوم. فرائض الصوموفرائض الصوم أربعة أشياء: النية، والإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وتعمُّدِ القَيء . ما يفطر به الصائموالذي يفطِرُ به الصائم عشرة أشياء:ما وصل عمدا الى الجوف والرأس ،والحُقْنَة في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوَطءُ عمدا في الفَرْج، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنِّفاس، والجنون، والرِّدة. ما يستحب للصائمويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفِطر،وتأخير السُّحور، وترك الهُجْرِ من الكلام. صيام العيدين والتشريقويَحرُمُ صيام خمسة ايام: العيدان، وأيام التشريق الثلاثة. ويُكرَهُ صوم يوم الشَّكِّ إلا أن يُوَاِفَق عادة له. حكم الجماع في نهار رمضانومن وَطِئَ في نهار رمضان عامدا في الفَرْجِ فعليه القضاء والكفارة، وهي :عِتْقُ رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُد. قضاء الصوم عن الميتومن مات وعليه صيام من رمضان أُطعِمَ عنه لكل يوم مُد.والشيخ إن عَجَزَ عن الصوم يفطر ويُطعِمُ عن كل يوم مُدَّا. صوم الحامل والمرضعوالحامل والمُرضِعُ إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مُد، وهو رِطل وثلث بالعراقي. صوم المريض والمسافروالمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. الاعتكاففصل:والاعتكاف سنة مُستَحَبَّةٌ ،وله شرطان: النية،واللُّبث في المسجد.ولا يَخرج من الاعتكاف المَنذُور إلا لحاجة الإنسان، أو عذر من حيض، أو مرض لا يمكن المُقَامُ معه.ويَبطُلُ بالوَطْء كتاب الزكاة ما تَجِب فيه الزكاةتجب الزكاة في خمسة اشياء، وهي: المواشي، والأثمان، والزُروع، والثمار، وعُروض التجارة.زكاة المواشيفأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي:الإبل، والبقر، والغنم.شروط وجوب زكاة المواشيوشرائط وجوبها ستة أشياء:الاسلام، والحُرِّية، والمِلك التام، والنِّصاب، والحَوْل، والسَّوْم.زكاة الذهب والفضةوأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة.شروط وجوب زكاة الذهب والفضةوشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة اشياء:الاسلام، والحُرِّية، والمِلك التام، والنَّصاب، والحَوْل.زكاة الزُروع والثماروأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قُوتَاً مُدَّخَرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسُقٍ لا قِشر عليها.وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها : ثمرة النَّخل وثمرة الكَرم .شروط وجوب زكاة الزروع والثماروشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام ،والحرية ،والملك التام، والنصاب.زكاة التجارةوأما عُروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.نصاب الابلفصل:وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة.وفي عشر شاتان. وفي خمسة عشر ثلاث شِياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بِنْتُ مَخَاض. وفي ست وثلاثين بنت لَبُون. وفي ست وأربعين حِقِّة.وفي إحدى وستين جَذَعَة. وفي ست وسبعين بنتا لَبُون. وفي إحدى وتسعين حِقِّتان.وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقِّة.نصاب البقرفصل:وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تَبِيع . وفي أربعين مُسِنَّة. وعلى هذا أبدا فقِس.نصاب الغنمفصل:وأول نصاب الغنم أربعون ،وفيها شاة جَذَعَةٌ من الضَّأن أو ثَنِيَّةٌ من المَعِز.وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان.وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه.وفي أربعمائة أربع شياه.ثم في كل مائة شاة.زكاة المال المُشْتَرَكفصل:والخَلِيطان يُزَكَّيَانِ زكاة الواحد بسبع شرائط:إذا كان المَرَاحُ واحدا، والمَسْرَحُ واحدا، والمَرعَى واحدا، والفَحل واحدا، والمشربُ واحدا، والحالِبُ واحدا،وموضِعُ الحَلْبِ واحدا.نصاب الذهب والفضةفصل:ونِصاب الذهب عِشرون مِثقالا، وفيه رُبُع العُشر، وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه.ونصاب الوَرِق مائتا درهم، وفيه ربع العشر، وهو خمسة دراهم وفيمازاد بحسابه.ولا تجب في الحُلِيِّ المباح زكاة.نصاب الزروع والثمارفصل:ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسُق، وهي ألف وستمائة رِطل بالعراقي، وفيما زاد بحسابه.وفيها إن سقيت بماء السماء أو السَّيْح العُشْر، وإن سُقِيَت بِدُولاب أو نَضْحٍ نصف العشر.تقويم عروض التجارةفصل:وتُقَوَّمُ عروض التجارة عند آخر الحول بما اشْتُرِيَت به ويُخْرَجُ من ذلك رُبُعُ العُشْرِ .وما استُخرجَ من معادن الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الخُمْس.زكاة الفطرفصل:وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفَضْل عن قُوته وقُوت عِياله في ذلك اليوم.ويُزَكِّى عن نفسه وعمن تلْزَمُهُ نفقتُهُ من المسلمين صاعا من قوت بَلَدِهِ وقَدْرُهُ خمسةُ أرطال وثلثٌ بالعراقي.من تدفع له الزكاةفصل:وتُدفع الزكاةُ إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم اللهُ تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى(( إنَّما الصَّدقاتُ للفقراءِ والمساكينِ والعامِلينَ عليها والمُؤَلَفَةِ قلوبُهم وفي الرِّقَاب ِوالغَارِمِينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيل)).وإلى من يُوجد منهم، ولا يقتَصِرُ على أقلَّ من ثلاثة من كل صِنف إلا العامل.من لا تدفع له الزكاةوخمسة لا يجوز دفعها إليهم:الغني بمال أو كَسْب، والعبد، وبنو هاشم وبنو المطَّلِب، والكافر، ومن تلزَم المُزَكِيَّ نفَقَتُه لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين |
| | | | مختصر فقة الشافعى فى الصلاة والصوم والزكاة ؟؟؟؟ | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|